للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَقَرَّ بِرَقَبَتِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُهَا، وَلِأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ سَيِّدِهِ؛ أَشْبَهَ إقْرَارَهُ بِقَتْلِ الْخَطَأِ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ فِيهِ؛ لِجَوَازِ أَنْ يُقِرَّ بِذَلِكَ لِإِنْسَانٍ لِيَعْفُوَ عَنْهُ، وَيَسْتَحِقَّ أَخْذَهُ؛ فَيَتَخَلَّصَ بِهِ مِنْ سَيِّدِهِ (فَطَلَبُ جَوَابِ دَعْوَاهُ) ؛ أَيْ: الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ (إذْنٌ مِنْهُ؛ أَيْ: الْقِنِّ وَمِنْ سَيِّدِهِ جَمِيعًا) لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ.

(وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُ سَيِّدِهِ) ؛ أَيْ: الْقِنِّ (عَلَيْهِ بِغَيْرِ مَا يُوجِبُ مَالًا فَقَطْ) كَالْعُقُوبَةِ وَالطَّلَاقِ وَالْكَفَّارَةِ، لِأَنَّهُ إقْرَارٌ عَلَى غَيْرِ نَفْسِ الْمُقِرِّ؛ أَشْبَهَ إقْرَارَ غَيْرِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ إقْرَارِ السَّيِّدِ عَلَيْهِ بِمَا يُوجِبُ مَالًا؛ لِأَنَّهُ إيجَابُ حَقٍّ فِي مَالِ السَّيِّدِ؛ فَلَزِمَهُ، كَمَا لَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ.

وَفِي " الْكَافِي " إنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِقَوَدٍ عَلَى الْعَبْدِ؛ وَجَبَ الْمَالُ، وَيَفْدِي السَّيِّدُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالرَّقَبَةِ.

(وَإِنْ أَقَرَّ قِنٌّ غَيْرُ مَأْذُونٍ لَهُ بِمَالٍ أَوْ بِمَا يُوجِبُهُ) ؛ أَيْ: الْمَالَ كَجِنَايَةٍ خَطَأً وَإِتْلَافِ مَالٍ وَعَارِيَّةٍ وَقَرْضٍ، أَوْ أَقَرَّ قِنٌّ (مَأْذُونٌ لَهُ فِي تِجَارَةٍ بِمَا يَتَعَلَّقُ فِي التِّجَارَةِ) ؛ (فَكَإِقْرَارِ سَفِيهٍ) لَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي الْحَالِ (وَإِنَّمَا يُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ) نَصَّا عَمَلًا بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ كَالْمُفْلِسِ (قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي عَبْدٍ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ دَرَاهِمَ) فِي يَدِهِ أَنَّهُ سَرَقَهَا مِنْ رَجُلٍ وَالرَّجُلُ يَدَّعِي ذَلِكَ (فَكَذَّبَهُ سَيِّدُهُ، فَالدَّرَاهِمُ لِلسَّيِّدِ) لِأَنَّ الْمَالَ حَقُّ السَّيِّدِ فَلَمْ يُقْبَلْ إقْرَارُ الْعَبْدِ بِهِ، كَمَا لَوْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِمَالٍ فِي يَدِهِ (وَيُقْطَعُ الْعَبْدُ) فِي الْحَالِ عَلَى الْمَذْهَبِ؛ لِإِقْرَارِهِ بِأَنَّهُ سَرَقَ (وَيُتْبَعُ بِذَلِكَ) الْمَالِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ (بَعْدَ الْعِتْقِ) لِزَوَالِ الْمُعَارِضِ (وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِرِقِّهِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِي يَدِهِ؛ لَمْ يُقْبَلْ) وَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ بِذَلِكَ؛ قُبِلَ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِ السَّيِّدِ لَا فِي يَدِ نَفْسِهِ.

(وَمَا صَحَّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ) كَحَدٍّ وَقَوَدٍ وَطَلَاقٍ (فَهُوَ الْخَصْمُ فِيهِ) دُونَ سَيِّدِهِ؛ وَإِلَّا يَصِحُّ إقْرَارُ قِنٍّ بِهِ كَاَلَّذِي يُوجِبُ مَالًا (فَسَيِّدُهُ) الْخَصْمُ فِيهِ، وَالْقَوَدُ فِي نَفْسٍ هُمَا خَصْمَانِ فِيهِ مَعًا كَمَا سَبَقَ.

(وَلَا يَحْلِفُ قِنٌّ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ أَقَرَّ بِمَا يُوجِبُ حَدًّا أَوْ مَالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>