للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَصِحُّ) الْإِقْرَارُ (لِحَمْلِ) آدَمِيَّةٍ بِمَالٍ وَإِنْ لَمْ يَعْزُهُ إلَى سَبَبٍ؛ لِجَوَازِ مِلْكِهِ إيَّاهُ بِوَجْهٍ صَحِيحٍ كَالطِّفْلِ (فَإِنْ وُضِعَ) الْحَمْلُ (مَيِّتًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ) فِي بَطْنِهَا (حَمْلٌ) (بَطَلَ) إقْرَارُهُ؛ لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِمَنْ لَا يَصِحُّ أَنْ يَمْلِكَ.

(وَإِنْ وَلَدَتْ) الْمُقَرُّ لِحَمْلِهَا (حَيًّا وَمَيِّتًا) فَالْمُقَرُّ بِهِ جَمِيعُهُ (لِلْحَيِّ) بِلَا نِزَاعٍ؛ لِفَوَاتِ شَرْطِهِ فِي الْمَيِّتِ، وَإِنْ وَلَدَتْ جَنِينَيْنِ فَالْمُقَرُّ بِهِ لَهُمَا (سَوِيَّةً وَلَوْ كَانَا ذَكَرًا وَأُنْثَى) كَمَا لَوْ أَقَرَّ لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ؛ لِعَدَمِ الْمَزِيَّةِ (مَا لَمْ يَعْزُهُ) ؛ أَيْ: الْإِقْرَارَ (إلَى سَبَبٍ يُوجِبُ تَفَاضُلًا كَإِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ يَقْتَضِيَانِهِ) ؛ أَيْ: التَّفَاضُلَ (فَيَعْمَلُ بِهِ) ؛ أَيْ: بِمُقْتَضَى السَّبَبِ الَّذِي عَزَاهُ إلَيْهِ مِنْ التَّفَاضُلِ؛ (لِاسْتِنَادِهِ) فِي الْإِقْرَارِ إلَى سَبَبٍ صَحِيحٍ (وَ) إنْ قَالَ مُكَلَّفٌ (لَهُ) ؛ أَيْ: الْحَمْلِ (عَلَيَّ أَلْفٌ جَعَلْتُهَا لَهُ أَوْ وَهَبْتهَا لَهُ) أَوْ تَصَدَّقْت بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ أَعْدَدْتهَا لَهُ؛ فَهُوَ (وَعْدٌ) لَا يَلْزَمُهُ بِهِ شَيْءٌ؛ وَلَيْسَ بِإِقْرَارٍ (وَلَوْ قَالَ: لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ أَقْرَضَنِيهِ؛ يَلْزَمُهُ) الْأَلْفُ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ لِلْحَمْلِ عَلَيَّ أَلْفٌ إقْرَارٌ صَحِيحٌ، وَقَدْ وَصَلَهُ بِمَا يُغَيِّرُهُ؛ فَلَا يُبْطِلُهُ كَقَوْلِهِ لِزَيْدٍ عَلَيَّ أَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ، وَلَا يَصِحُّ إقْرَارُهُ (إنْ قَالَ أَقْرَضَنِي) الْحَمْلُ أَلْفًا؛ فَلَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، لِأَنَّ الْحَمْلَ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ قَرْضٌ.

(وَمَنْ أَقَرَّ لِمُكَلَّفٍ بِمَالٍ فِي يَدِهِ وَلَوْ بِرِقِّ نَفْسِهِ) مَعَ جَهْلِ نَسَبِهِ (أَوْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ قِنًّا، وَكَذَّبَهُ مُقَرٌّ لَهُ فِي إقْرَارِهِ؛ بَطَلَ) إقْرَارُهُ بِتَكْذِيبِهِ (وَيَقَرُّ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ مُقِرٍّ) لِأَنَّهُ مَالٌ بِيَدِهِ لَا يَدَّعِيه غَيْرُهُ؛ أَشْبَهَ اللُّقَطَةَ، وَكَذَا يَبْقَى مَنْ أَقَرَّ بِرِقِّ نَفْسِهِ وَكَذَّبَ بِهِ مُقَرٌّ لَهُ بِيَدِ نَفْسِهِ.

(وَلَا يُقْبَلُ عَوْدُ مُقَرٍّ لَهُ إلَى دَعْوَاهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرِّ لَهُ بِهِ؛ بِأَنْ رَجَعَ بِهِ، فَصَدَّقَ الْمُقِرَّ؛ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ (وَإِنْ عَادَ الْمُقِرُّ فَادَّعَاهُ) ؛ أَيْ: الْمُقَرَّ بِهِ (لِنَفْسِهِ أَوْ) ادَّعَاهُ (لِثَالِثٍ؛ قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ - وَلَا مُعَارِضَ لَهُ فِيهِ - وَلَا يُقْبَلُ بَعْدَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ لِثَالِثٍ عَوْدُ الْمُقَرِّ لَهُ أَوَّلًا إلَى دَعْوَاهُ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَوْدُهُ إلَى دَعْوَاهُ قَبْلَ دَعْوَى الْمُقَرِّ بِهِ لِنَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِنَفْسِهِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>