وَتَصِحُّ الشَّهَادَةُ بِالْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ (فَإِذَا فَسَّرَهُ بِشَيْءٍ) وَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ (ثَبَتَ وَإِنْ أَبَى) تَبْيِينَهُ حُبِسَ (حَتَّى يُفَسِّرَ) لِامْتِنَاعِهِ مِنْ حَقٍّ عَلَيْهِ؛ فَحُبِسَ بِهِ كَمَا لَوْ عَيَّنَهُ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ، وَإِنْ عَيَّنَهُ الْمُقَرُّ لَهُ، وَادَّعَاهُ، وَصَدَّقَهُ الْمُقِرُّ؛ ثَبَتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَذَّبَهُ، وَامْتَنَعَ مِنْ الْبَيَانِ، حُبِسَ حَتَّى يُفَسِّرَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ.
قَالَهُ فِي " تَصْحِيحِ الْفُرُوعِ " وَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالنُّكُولِ خِلَافًا لِلْقَاضِي.
(وَتُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالْمَجْهُولِ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ بِهِ صَحِيحٌ، وَلِذَلِكَ تُسْمَعُ الدَّعْوَى بِهِ (وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِحَدِّ قَذْفٍ) عَلَيْهِ لِلْمُقَرِّ لَهُ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ عَلَيْهِ؛ فَيُحَدُّ لِقَذْفِهِ بِطَلَبِهِ، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِحَقِّ شُفْعَةٍ) لِأَنَّهُ حَقٌّ وَاجِبٌ يَئُولَ إلَى الْمَالِ، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا (بِمَا يَجِبُ رَدُّهُ كَكَلْبٍ مُبَاحٍ) نَفْعُهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ وَالْمَاشِيَةِ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ يَجِبُ رَدُّهُ وَتَسْلِيمُهُ إلَى الْمُقَرِّ لَهُ، وَالْإِيجَابُ تَنَاوَلَهُ؛ فَقُبِلَ لِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ يَجِبُ رَدُّ (جِلْدِ) مَيْتَةٍ مَأْكُولَةٍ لَوْ ذُكِّيَتْ (وَلَوْ لَمْ يُدْبَغْ) لِأَنَّهُ يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ دَبْغِهِ فِي الْيَابِسَاتِ، وَيُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ أَيْضًا (بِأَقَلِّ مَالٍ) لِأَنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ الشَّيْءُ (لَا بِمَيْتَةٍ نَجِسَةٍ وَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ) لِأَنَّهَا حَقًّا عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَتْ الْمَيْتَةُ طَاهِرَةً كَسَمَكٍ وَجَرَادٍ يُتَمَوَّلُ، قُبِلَ.
وَلَا بِرَدِّ (سَلَامٍ، وَتَشْمِيتِ عَاطِسٍ، وَعِيَادَةِ مَرِيضٍ، وَإِجَابَةِ دَعْوَةٍ، وَصِلَةِ رَحِمٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ؛ وَإِقْرَارُهُ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ حَقِّهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَلَا يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ (بِغَيْرِ مُتَمَوِّلٍ عَادَةً كَقِشْرِ جَوْزَةٍ، وَحَبَّةِ بُرٍّ، أَوْ حَبَّةِ شَعِيرٍ) أَوْ نَوَاةٍ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ إقْرَارَهُ اعْتِرَافٌ بِحَقٍّ عَلَيْهِ ثَبَتَ مِثْلُهُ فِي الذِّمَّةِ، بِخِلَافِ نَحْوِ هَذِهِ (فَإِنْ مَاتَ) الْمُقِرُّ بِمُجْمَلٍ (قَبْلَ تَفْسِيرِهِ، لَمْ يُؤْخَذْ وَارِثُهُ بِشَيْءٍ) ، وَ (إنْ) أَبَى وَلَوْ (خَلَفَ الْمُقِرُّ تَرِكَةً) لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَدَّ قَذْفٍ، أَوْ لَمْ يَمُتْ مُقِرٌّ، وَلَمْ يُنْكِرْ، بَلْ (قَالَ مُقِرٌّ لَا أَعْلَمُ لِي بِمَا أَقْرَرْت بِهِ) مِنْ قَوْلِي لَهُ شَيْءٌ أَوْ كَذَا وَنَحْوُهُ؛ حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ إنْ طَلَبَهُ مُقَرٌّ لَهُ (وَلَزِمَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ كَالْوَصِيَّةِ بِشَيْءٍ) فَتُعْطَى الْوَرَثَةُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ، وَقَوْلُهُ (غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا أَوْ غَصَبْتُهُ شَيْئًا؛ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute