للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمَنْ قَالَ عَنْ آخَرَ: لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فَوْقَ دِرْهَمٍ) أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (تَحْتَ دِرْهَمٍ أَوْ) لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (فَوْقَهُ) دِرْهَمٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ تَحْتَهُ دِرْهَمٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (قَبْلَهُ) دِرْهَمٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (بَعْدَهُ) دِرْهَمٌ، أَوْ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ (مَعَهُ دِرْهَمٌ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ تَجْرِي مَجْرَى الْعَطْفِ، لِأَنَّ مَعْنَاهَا الضَّمُّ، فَكَأَنَّهُ أَقَرَّ بِدِرْهَمٍ، وَضَمَّ إلَيْهِ آخَرَ، كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ، وَلِأَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ " عَلَيَّ " فِي ذِمَّتِي، وَلَيْسَ لِلْمُقِرِّ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ دِرْهَمٌ مَعَ دِرْهَمِ الْمُقِرِّ لَهُ، وَلَا فَوْقَهُ وَلَا تَحْتَهُ؛ إذْ لَا يَثْبُتُ لِلْإِنْسَانِ فِي ذِمَّةِ نَفْسِهِ شَيْءٌ (أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ) يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ؛ لِدُخُولِ مَا أَضْرَبَ عَنْهُ فِيمَا أَثْبَتَهُ بَعْدُ، أَوْ قَالَ لَهُ (عَلَيَّ دِرْهَمَانِ بَلْ دِرْهَمٌ) أَوْ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ لَا بَلْ دِرْهَمٌ أَوْ) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ لَكِنْ دِرْهَمٌ أَوْ) قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ، يَلْزَمُهُ دِرْهَمَانِ) حَمْلًا لِكَلَامِ الْعَاقِلِ عَلَى فَائِدَةٍ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ عَلَيْهِ لَا يَسْقُطُ بِإِضْرَابِهِ، وَالْعَطْفُ يَقْتَضِي الْمُغَايِرَةَ.

(وَكَذَا) لَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ) أَوْ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ (فَلَوْ كَرَّرَهُ) ؛ أَيْ؛ الدِّرْهَمَ (ثَلَاثًا بِالْوَاوِ) كَقَوْلِهِ: لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ وَدِرْهَمٌ أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا (بِالْفَاءِ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ فَدِرْهَمٌ، أَوْ كَرَّرَهُ ثَلَاثًا (بِثُمَّ) كَقَوْلِهِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ ثُمَّ دِرْهَمٌ، أَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ دِرْهَمٌ وَنَوَى) بِالدِّرْهَمِ (الثَّالِثِ) تَأْكِيدَ الدِّرْهَمِ (الثَّانِي؛ لَمْ يُقْبَلْ) فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَةِ فِيهَا حَرْفُ الْعَطْفِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، وَكَذَلِكَ لَا يُعْطَفُ الْمُؤَكِّدُ، وَقُبِلَ مِنْهُ قَصْدُ التَّأْكِيدِ فِي الْمَسْأَلَةِ (الثَّانِيَةِ) ؛ أَيْ: الَّتِي لَيْسَ فِيهَا الْعَاطِفُ؛ لِأَنَّهَا قَابِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ، وَكَذَا إنْ أَكَّدَ الْأَوَّلَ بِالثَّانِي وَالثَّالِثِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ لَا تَأْكِيدَ أَوَّلٍ بِثَالِثٍ لِلْفَصْلِ.

وَإِنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ) أَوْ قَالَ: لَهُ عَلَيَّ (هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَا الدِّرْهَمَانِ؛ لَزِمَتْهُ الثَّلَاثُ) لِأَنَّ الْإِضْرَابَ رُجُوعٌ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لِآدَمِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ؛ فَيَلْزَمُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>