للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِقَهْقَهَةٍ وَ) بِ (كَلَامٍ، وَلَوْ قَلَّ) الْكَلَامُ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ (أَوْ) كَانَ تَكَلَّمَ وَهُوَ فِيهَا (سَهْوًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ لِتَحْذِيرٍ) عَنْ (مَهْلَكَةٍ) وَتَقَدَّمَ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِتَقَدُّمِ مَأْمُومٍ عَلَى إمَامِهِ) عَمْدًا مُطْلَقًا وَسَهْوًا إنْ بَقِيَ إلَى رَفْعِهِ مِنْ رُكُوعٍ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِبُطْلَانِ صَلَاةِ إمَامِهِ) فِي الْجُمْلَةِ (لَا مُطْلَقًا)

إذْ قَدْ تَبْطُلُ صَلَاةِ الْإِمَامِ مَعَ بَقَاءِ صِحَّةِ صَلَاةِ الْمَأْمُومِ فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، مِنْهَا لَوْ قَامَ إلَى خَامِسَةٍ سَهْوًا فَنَبَّهُوهُ، وَلَمْ يَرْجِعْ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ، فَاسْتَمَرَّ عَلَى ذَلِكَ؛ فَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، وَتَصِحُّ صَلَاتُهُمْ إنْ فَارَقُوهُ وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ. (وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِسَلَامِهِ) ، أَيْ: الْمَأْمُومِ (عَمْدًا قَبْلَ) سَلَامِ (إمَامِهِ أَوْ سَهْوًا، وَلَمْ يُعِدْهُ) ، أَيْ: السَّلَامَ (بَعْدَهُ) ، أَيْ: بَعْدَ إمَامِهِ.

(وَ) تَبْطُلُ أَيْضًا (بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ) فِي فَرْضٍ عَمْدًا قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ، لِأَنَّهُ يُنَافِي الصَّلَاةَ.

وَأَمَّا فِي النَّفْلِ فَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ الشُّرْبِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِيهِ فَيَحْتَاجُ إلَى جُرْعَةِ مَاءٍ.

وَ (لَا) تَبْطُلُ بِأَكْلٍ وَشُرْبٍ (يَسِيرٍ عُرْفًا لِسَاهٍ وَجَاهِلٍ) فَرْضًا كَانَتْ الصَّلَاةُ أَوْ نَفْلًا، فَيَسْجُدُ لَهُ، لِبُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَعَمُّدِهِ.

فَتَلَخَّصَ أَنَّ كَثِيرَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا، وَأَنَّ يَسِيرَهُمَا عَمْدًا يُبْطِلُ الْفَرْضَ، وَأَنَّ يَسِيرَ الْأَكْلِ عَمْدًا يُبْطِلُ النَّفَلَ وَالْفَرْضَ، خِلَافًا لِلْإِقْنَاعِ.

وَكَانَ عَلَى الْمُصَنِّفِ أَنْ يُشِيرَ إلَى ذَلِكَ بِخِلَافِ يَسِيرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>