تَأَخُّرِ أَصَابِعِهِ عَنْ أَصَابِعِ الْإِمَامِ: لَمْ تَصِحَّ، وَكَذَا تَأَخُّرُ عَقِبِ الْمَأْمُومِ، انْتَهَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.
و (لَا) يَصِحُّ أَنْ يَقِفَ مَأْمُومٌ (وَاحِدٌ فَأَكْثَرُ عَنْ يَسَارِهِ) ، أَيْ: الْإِمَامِ (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ) إنْ صَلَّى رَكْعَةً فَأَكْثَرَ؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ مَوْقِفَهُ (ك) مَا لَا يَصِحُّ وُقُوفُ مَأْمُومٍ (وَاحِدٍ خَلْفَهُ) لِأَنَّهُ فَذٌّ.
(وَإِنْ وَقَفَ) أَحَدٌ (عَنْ يَسَارِهِ) ، أَيْ: الْإِمَامِ (أَحْرَمَ) بِالصَّلَاةِ (أَوْ لَا؛ أَدَارَهُ) الْإِمَامُ (نَدْبًا مِنْ وَرَائِهِ إلَى يَمِينِهِ مَعَ بَقَاءِ تَحْرِيمَتِهِ) ، لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ. (وَ) مَحَلُّ إدَارَتِهِ مِنْ وَرَائِهِ حَيْثُ (لَا عَمَلَ) كَثِيرٌ، فَإِنْ عَمِلَ فِي إدَارَتِهِ عَمَلًا كَثِيرًا.
بَطَلَتْ صَلَاتُهُ.
(فَإِنْ جَاءَ) مَأْمُومٌ (آخَرُ) فَوَقَفَ مَعَ الَّذِي قَبْلَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ؛ أَصَابَا السُّنَّةَ، (وَ) إنْ (لَمْ يَقِفَا خَلْفَهُ أَدَارَهُمَا) الْإِمَامُ (خَلْفَهُ) ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ: «قَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي، فَجِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَدَارَنِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ جَاءَ جَابِرُ بْنُ صَخْرٍ. فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ. - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ بِأَيْدِينَا جَمِيعًا، فَدَفَعْنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُد. (فَإِنْ شَقَّ) عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمَا الْإِدَارَةُ: (تَقَدَّمَ) الْإِمَامُ (عَلَيْهِمَا) لِيَصِيرَا خَلْفَهُ وَيُصِيبُوا السُّنَّةَ.
(وَإِنَّ أَمَّ رَجُلًا وَصَبِيًّا: سُنَّ وُقُوفُ رَجُلٍ يَمِينًا) لِكَمَالِهِ. (وَصَبِيٌّ شِمَالًا) .
(وَ) لَوْ أَمَّ (رَجُلًا وَامْرَأَةً؛ فَرَجُلٌ) يَقِفُ (يَمِينًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute