للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَمَنْ) (وَجَدَ فُرْجَةً) بِضَمِّ الْفَاءِ وَهِيَ الْخَلَلُ فِي الصَّفِّ، دَخَلَ فِيهَا، (أَوْ) وَجَدَ (الصَّفَّ غَيْرَ مَرْصُوصٍ وَقَفَ فِيهِ) نَصًّا؛ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصَّفَّ» .

(وَكُرِهَ مَشْيُهُ) ، أَيْ: الْمُصَلِّي إلَى الْفُرْجَةِ (عَرْضًا بَيْنَ يَدَيْ مَأْمُومِينَ) ، لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي.» الْحَدِيثَ.

وَلَعَلَّ عَدَمَ التَّحْرِيمِ هُنَا، إمَّا لِأَنَّ سُتْرَةَ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ، أَوْ لِلْحَاجَةِ. (وَإِلَّا) يَجِدْ مَوْضِعًا فِي الصَّفِّ يَقِفُ فِيهِ؛ (ف) يَقِفْ (عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ) إنْ أَمْكَنَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَوْقِفُ الْوَاحِدِ، (فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) الْوُقُوفُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ؛ (نَبَّهَ بِنَحْوِ كَلَامٍ) كَنَحْنَحَةٍ (أَوْ إشَارَةٍ مَنْ يَقُومُ مَعَهُ) ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ اجْتِنَابِ الْفَذِّيَّةِ، (وَيَتْبَعُهُ) مَنْ نَبَّهَهُ (وُجُوبًا) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ. (وَكُرِهَ) تَنْبِيهُهُ (بِجَذْبِهِ) نَصًّا، لِمَا فِيهِ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ، (وَلَوْ) كَانَ (عَبْدَهُ) أَوْ ابْنَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ حَالَ الْعِبَادَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ. (وَيَتَّجِهُ) : أَنَّهُ يُثَابُ عَلَى صُنْعِهِ الْمَعْرُوفَ بِإِجَابَتِهِ مَنْ نَبَّهَهُ، وَتَحْصِيلِهِ لَهُ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ (وَلَا يَفُوتُهُ) ، أَيْ: الْمُجِيبَ لِلْمُنَبِّهِ (ثَوَابُ صَفٍّ كَانَ فِيهِ) ؛ لِأَنَّهُ أَعَانَهُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَهُوَ مُتَّجِهٌ.

(وَإِنْ أَمَّ رَجُلٌ امْرَأَةً؛ ف) تَقِفُ (خَلْفَهُ) ، لِحَدِيثِ أَنَسٍ «أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>