للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دُونَ) الرُّكُوعِ (الْأَوَّلِ) ، نِسْبَةُ الرُّكُوعِ الثَّانِي إلَى الْقِرَاءَةِ، كَنِسْبَةِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ مِنْهَا، قَالَهُ فِي " الْمُبْدِعِ " وَغَيْرِهِ.

(ثُمَّ يَرْفَعُ) مِنْ الرُّكُوعِ وَيُسَمِّعُ وَيُحَمِّدُ، (وَلَا يُطِيلُ اعْتِدَالَهُ) ، لِعَدَمِ ذِكْرِهِ فِي الرِّوَايَاتِ (ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ وَلَا يَزِيدُ وُجُوبًا عَلَيْهِمَا) ، أَيْ: السَّجْدَتَيْنِ؛ لِأَنَّ السُّجُودَ الزَّائِدَ لَمْ يَرِدْ فِي شَيْءٍ مِنْ الْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ السُّجُودَ مُتَكَرِّرٌ، بِخِلَافِ الرُّكُوعِ، فَإِنَّهُ مُتَّحِدٌ. (وَلَا يُطِيلُ الْجُلُوسَ بَيْنَهُمَا) ، أَيْ: بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، لِعَدَمِ وُرُودِهِ، (ثُمَّ يُصَلِّي) الرَّكْعَةَ (الثَّانِيَةَ كَالْأُولَى) مِنْ إتْيَانِهِ بِهَا بِرُكُوعَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، (لَكِنْ) تَكُونُ (دُونَهَا فِي كُلِّ مَا يَفْعَلُ) فِيهَا، وَمَهْمَا قَرَأَ بِهِ مِنْ السُّوَرِ، جَازَ، لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْقِرَاءَةِ، (ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ) ، لِمَا رَوَتْ عَائِشَةُ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَامَ فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ، فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ قَامَ فَاقْتَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً هِيَ أَدْنَى مِنْ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا أَدْنَى مِنْ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَمَّعَ وَحَمَّدَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى اسْتَكْمَلَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَانْجَلَتْ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَسَفَتْ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ» وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ: «ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ»

وَرَوَى النَّسَائِيّ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ» ، (وَإِنْ أَتَى فِي كُلِّ رَكْعَةٍ) مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ (بِثَلَاثِ رُكُوعَاتٍ أَوْ أَرْبَعِ) رُكُوعَاتٍ (أَوْ خَمْسِ) رُكُوعَاتٍ، (فَلَا بَأْسَ) ، لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا «صَلَّى سِتَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>