للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومُشْتَركٌ: وهو: مَنْ قُدِّرَ نَفْعُهُ بالعملِ (١).

فالخَاصُّ: لا يضْمَنُ ما تَلِفَ في يَدِهِ إلا إنْ فَرَّطَ (٢).

= قلت: وهل يقاس على الطبيب مَنْ استؤجر لإصلاح آلة كسيارة وثلاجة ثم أخطأ في تخمينه فأصلح ما لم يحتج لتصليح، ولم يزُل الخراب عن الآلة؟ فهل يستحق الأجرةَ ولو أخطأ في تخمينه قياسا على قول ابن عبد الهادي في الطبيب: (ويملك الأجرة ولو أخطأ في تطبيبه) نقله البهوتي عنه في جمع الجوامع في الكشاف، فلتحرر هذه المسألة التي تقع للناس كثيرا، والله أعلم.

(١) ويتميز بأنه يتقبل أعمالا لجماعة من الناس في وقت واحد، قال في المعونة: (الأجير المشترك وهو: من قدر نفعه بعمل، سواء ١ - تعرض فيه للمدة؛ كاستئجار كحّال ليكحله شهراً في كل يوم كذا مرة، ٢ - أو لا كخياط لخياطة ثوب، وسمي مشتركا: لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في اليوم الواحد ويعمل لهم فيه، فيشتركون في منفعته واستحقاقها في الزمن الواحد).

وتتعلق الإجارة بذمته لا بعينه، فلو أدى العمل غيره صح ذلك، بخلاف الأجير الخاص، هذا هو الحكم الأول.

الحكم الثاني: أنه لا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون تسليم نفسه بخلاف الأجير الخاص فإنه فيستحق الأجرة بتسليم نفسه ولو لم يعمل.

(٢) الأجير الخاص لا يضمن ما تلف بيده، فيده يد أمانة، إلا إن تعدى أو فرط.

<<  <  ج: ص:  >  >>