للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو بغيرِ فعلِهِ إنْ لمْ يُفرِّطْ (١).

ولا يَضمنُ: حجامٌ وختَّانٌ وبَيْطَارٌ (٢) خَاصًا كانَ أو مُشتركًا إنْ كانَ حَاذِقًا (٣)، ولمْ تجنِ يدُهُ (٤)، وأَذِنَ فيهِ مُكلَفٌ أو وليُّهُ (٥)،

(١) أي: ولا يضمن كذلك إذا تلف بغير فعله إن لم يُفرط كما لو هبت ريح فأتلفته مثلا، قال اللبدي: (لو تلف المحمول بفعل الدابة بأن عثرت أو زلقت أو بركت ونحوه ما لم يكن بسببه)، وعلته كما قاله التنوخي في الممتع: (وأما كونه لا ضمان عليه فيما تلف من حرزه أو بغير فعله على المذهب؛ فلأن العين في يده أمانة. أشبه المودع)، وإنما لا يضمن إذا لم يتعد ولم يفرط، فإن تعدى أو فرط ضمن كسائر الأمناء.

(تتمة) لا أجرة للأجير المشترك فيما عمله وتلف قبل تسليمه لربه؛ لأنه لم يسلم عمله للمستأجر فلم يستحق عوضَه كالمبيع من الطعام إذا تلف في يد بائعه.

(٢) يسمى بزاغًا، يقال بزغ البيطار بزغًا، أي: أسال الدم، ويدخل فيه طبيب الحيوانات والفصّاد، فلا يضمنون بثلاثة شروط.

(٣) أي: له بصارة ومعرفة بصنعته - كما قاله النجدي - وهذا الشرط الأول.

(٤) بأن يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه، كأن يقطع من الجلد أكثر مما يحتاج إليه، فيضمن ما تلف ولو لم يتعمد، أو يقطع في وقت لا يصلح فيه القطع كشدة حر أو شدة برد مثلًا، أو يقطع بآلة كالة، وهذا الشرط الثاني.

(٥) أي: أذن في الفعل مكلف أو ولي غير مكلف، وهذا الشرط =

<<  <  ج: ص:  >  >>