للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا يباحُ إلا بوضوءٍ وغُسلٍ أَجزَأَ عنهما (١).

(١) (الصيغة الخامسة) أن ينوي بغسله أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كالصلاة، والطواف، ومس المصحف، فيجزئ عنهما ويرتفع الحدثان.

(تتمة) صفة الغسل الكامل: لم يذكر المصنف صفة الغسل، وهي: أن ينوي رفع الحدثين ويسمي ويغسل يديه ثلاثا وما يلوث بدنه طاهرا كان كالمني، أو نجسا كالمذي، ثم يغسل يده، ثم يتوضا وضوءا كاملا، ويحثي رأسه ثلاث غرفات ترويه، ثم يغسل بقية جسده ثلاثا، ويبدأ بميامنه استحبابا، ويدلكه استحبابا ويعيد غسل رجليه بمكان آخر، ويكفي الظن في الإسباغ.

والغسل المجزيءُ: أن ينوي ويسمي ويعمَّ بدنَه بالماء. ويتفقد في غسله أصول شعره، وغضاريف أذنيه، وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته، وبين أليتيه، وطي ركبتيه. (تنبيه) إذا نوى من أراد الاغتسال وغسل فرجه ودبره، كفى ذلك عن إعادة غسلهما أثناء غسله، فإن انتقض وضوؤه أثناء غسله بأن مس فرجه - مثلا - أو أخرج ريحا، فإنه يكمل غسله، لكنه لا يفعل شيئا مما يشترط له الطهارة من الحدث الأصغر إلا إذا توضأ، قال في المعونة (١/ ٣٧١): (فإن نواهما، ثم أحدث في أثناء غسله أتم غسلَه، ثم إذا أراد الصلاة توضأ).

(تتمة) (الصيغة السادسة) أن ينوي أمراً لا يباح إلا بغسل فقط كأن ينوي بغسله أن يقرأ القرآن، فيرتفع حدثه الأكبر فقط. =

<<  <  ج: ص:  >  >>