للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن غَرَسَ أو بَنَى في الأرضِ، أُلزِمَ بقَلعِ غَرسِه وبنائِه (١)، حتَّى ولو كانَ أحدُ الشَّريكَين وفَعَلَه بغيرِ إذنِ شَريكِهِ (٢).

= النبي قال: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته) رواه أو داود والترمذي وحسنه، وهناك رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه يدفع إليه قيمة الزرع وليس النفقة؛ أي يشتريه منه.

(مسألة) على من تجب الزكاة إن اختار المالكُ تملكَ الزرعِ؟

إن تملكه ربُّ الأرض قبل وجوب الزكاة فالزكاة عليه، وإن تملكه بعد وجوب الزكاة ففيه خلاف؟ اختار في الإقناع أن الغاصب هو الذي يزكي؛ لأنه المالك له وقت الوجوب، وقد صححه في الإنصاف وتصحيح الفروع، ومقتضى كلامه في التنقيح والمنتهى في الزكاة أن المذهب: يزكيه المالك؛ لأنه لما تملكه رب الأرض فقد استند ملكه إلى أول وجوده قاله البهوتي في الكشاف. (مخالفة)

(١) إذا غرس الغاصبُ في الأرض نخلا أو شجرا، أو بنى فيها، فيلزمه أربعة أمور: ١ - قلع البناء والغرس، ٢ - وأرش النقص الذي يلحق الأرض بسبب تصرف الغاصب فيها، ٣ - وتسوية الأرض، ٤ - والأجرة مدة مقامه في الأرض.

(٢) أي: حتى لو كان الغاصب أحد الشريكين في الأرض المغصوبة وهو يملك جزءًا منها مشاعا فإنه يُلزم بقلع الغرس والبناء، وفي هذه الحالة ليس لشريكه أخذ الغراس والبناء بقيمته؛ لأنه عين مال الغاصب.

<<  <  ج: ص:  >  >>