ويَلزَمُ الشَّفِيعَ أن يدفَعَ للمُشتَرِي الثَّمنَ الذي وقَعَ عليهِ العَقدُ (١)، فإنْ كانَ مِثليًّا فمِثلُه، أو مُتقوَّمًا فقيمتُه (٢)، فإن جُهِلَ الثَّمنُ- ولا حِيلَةَ- سَقَطَت الشُّفعَةُ (٣)، وكَذَا إن عَجَزَ الشَّفيعُ، ولو عن بَعضِ الثَّمَنِ، وانتُظِرَ ثلاثَةَ أيَّامٍ ولم يأَتِ بهِ (٤).
= ولا يرجع الثاني على أحد؛ لأنه استرد الثمن الذي دفعه من الشفيع. وكذا الحكم لو تعددت البيوع.
(١) جنسًا وقدرًا وصفةً، فإن كان مؤجلا أخذه الشفيع به إن كان مليئا، أو كفله مليء، قال في الإقناع وشرحه:: (والأخذ بالشفعة نوع بيع لكن لا خيار فيه)؛ لأنه قهري)، قال في الغاية:(ولا يلزم المشتري تسليم شقص قبل قبض ثمنه)، وأصله في الإقناع.
(٢) أي: إن كان الثمن مثليا فيدفع الشفيع للمشتري مثله، وإن كان قيميا من حيوان أو ثياب ونحوهما فيدفع قيمته وقت الشراء؛ لأنه وقت استحقاق الأخذ.
(٣) أي: إن جهل قدر الثمن ولا حيلة من المشتري والبائع على إخفاء الثمن لإسقاط الشفعة فإن الشفعة تسقط حينئذ، ومع الحيلة لا تسقط الشفعة وعلى الشفيع قيمة الشقص عرفا، قال البهوتي في شرح المنتهى:(إذ الظاهر أنه بيع بقيمته).
(٤) أي: وكذا تسقط الشفعة إن عجز الشفيع عن الثمن أو بعضه، وأنظر ثلاث ليال بأيامها من حين أخذه بالشفعة ولم يأت بالثمن حتى يتبين عجزه، قال في المنتهى:(فلمشتر الفسخ ولو أتى برهن أو بضامن)، والله أعلم.