للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن سَبَقَ إلى مُباحٍ، فَهوَ له (١)، كصيدٍ، وعَنْبَرٍ، ولؤلُؤٍ، ومَرجَانٍ، وحَطَبٍ، وثَمَرٍ، ومنبوذٍ (٢) رغبةً عنه، والمِلكُ مقصُورٌ فيه على القَدْرِ المَأخُوذِ (٣).

= (تتمة) إن طالت المدة على المتحجر أو من بعده عرفا، كنحو ثلاث سنين -كما في الإقناع-، ولم يتم إحياء الموات، قيل له: إما أن تحييه، أو تتركه لمن يحييه -إن حصل متشوفٌ للإحياء-.

(١) لقوله : «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له» رواه أبو داود.

(٢) أي: مطروح.

(٣) أي: ليس له ملك ما لم يَحُزْهُ، ولا أن يمنع غيره منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>