للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بهذا المَسجِدِ شَهرًا (١)، فله كَذَا.

فمن فَعَلَ العَملَ بعدَ أن بلَغَه الجُعْلُ، استحقَّه كلَّهُ، وإن بلَغَهُ في أثناءِ العَمَلِ، استحقَّ حِصَّةَ تمامِهِ، وبَعدَ فَراغِ العَمَلِ، لم يستَحِقَّ شَيئًا (٢).

(١) مثال للجمع بين تقدير المدة والعمل -كذا قال ابن عوض-، وقال اللبدي: (مفهوم المتن أن هذا مثال للعمل المجهول، ومفهوم الشارح - يقصد التغلبي في نيل المآرب - أنه مثال للمدة المجهولة، وكلاهما غير سديد. وإنما هذا من العمل المشترط أن يكون فاعله مسلما، يعني أن هذا مما تخالف الجعالة الإجارة. وكذا يصح في الجعالة الجمع بين تقدير المدة والعمل، ك: من خاط لي هذا الثوب في يوم كذا، بخلاف الإجارة).

(٢) فهذه ثلاث حالات: الأولى ظاهرة؛ وهي أن يعمل بعد أن يبلغه الجعل فيستحقه كله بلا إشكال؛ لاستقراره بتمام العمل، كالربح بالمضاربة، وقال حفيد صاحب المنتهى: (لعله إن فعله بنية الجعل)، وإن كانوا جماعة اقتسموه. الثانية: أن يبلغه الجعل أثناء العمل فيُتِمُّه بنية الجعل فيستحق حصة تمام العمل فقط؛ لأن عمله قبل بلوغه الجعل وقع غير مأذون فيه، فلم يستحق عنه عوضا؛ لأنه بذل منافعه متبرعا، الثالثة: أن يبلغه الجعل بعد تمام العمل؛ فلا يستحق شيئا، قال في المنتهى: (وحرم أخذه)، قال الشيخ منصور: (إلا إن تبرع له به ربه بعد إعلامه بالحال).

=

<<  <  ج: ص:  >  >>