الثَّانِيَةُ: أن يَرُدَّ رَقيقًا آبِقًا لسيِّدِه، فله ما قدَّره الشَّارِعُ، وهو دِينَارٌ، أو اثنَا عشَرَ دِرهَمًا (٥).
(١) لدلالة العرف على ذلك، قوله:"من عمل … فله أجرة المثل" مقيدٌ بمعدٍّ نفسَه لذلك العمل.
(٢) ولو من مُعِدٍّ نفسَه لذلك العمل؛ وذلك أن من عمل لغيره عملاً فلا يخلو حاله مما يلي: أ- أن يكون من معدٍّ نفسَه لذلك العمل؛ فيستحق: ١ - الأجرة المسماة -إن عقد عقْدَ إجارة-، ٢ - الجعلَ المسمى -إن عقَد عقْد جعالة-، ٣ - أجرة المثل -إن عمل بإذنٍ بلا جعالة ولا إجارة-، ٤ - وإن لم يحصل: عقدُ إجارةٍ، ولا جعالةٍ، ولا إذنٍ فلا يستحق شيئًا. ب- أن يكون غير معدٍ نفسَه لذلك العمل؛ فلا شيء له، ما لم يجعل له جعلاً أو أجرة، وإلا فلا ولو أذن له في العمل، وتنظر الحواشي السابغات ص (٤٨٦).
(٣) هي: المكان -أو الحال- الذي إذا ترك فيه الشي يغلب على الظن هلاكه؛ كغرق، وفمِ سبع، وفلاةٍ يظن هلاكه في تركه.
(٤) له أجرة المثل وجوبا -إن نوى الرجوع-، وإن لم يأذن له رب المتاع؛ لأن في ذلك ترغيباً في إنقاذ أموال الناس من الهلاك، والغالبُ عدم إمكان استئذان صاحبها لغيبته.
(٥) إذا رد أحد عبداً آبقاً إلى سيده، فإنه يستحق ما قدره الشارع =