(١) لأنها الأصل في الآدميين، والرق عارض، الأصل عدمه.
(٢) أي: إذا لم يكن مع اللقيط شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر ﵁ فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو قال: نعم قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته أو رضاعه " رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، فإن تعذر من بيت المال اقترض له الحاكمُ على بيت المال -والاقتراض على الجهات لا يصح إلا في هذه المسألة-، قال ابن النجار في شرح المنتهى- وذكره البهوتي في شرحه بدون أن ينسبه لأحد-: (وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منةٍ تلحقه، أشبه أخذها من بيت المال).
(٣) وجوبا، ولا يرجع بما أنفقه على اللقيط، وعبارة الإقناع:(مجاناً)، وفي التنقيح -بعد أن قدم عدم الرجوع-: (وقيل: إن أنفق بنية الرجوع رجع، وقدمه في الفروع) انتهى.
(٤) لسبقه إليه فكان أولى به.
(٥) لأن منافع القنِّ مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه.