للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحُريَّتِهِ (١).

ويُنفَقُ عليهِ ممَّا معَه إن كانَ، فإن لَمْ يَكُنْ، فمِنْ بَيتِ المَالِ، فإنْ تَعذَّرَ، اقتَرَضَ عليه الحَاكِمُ (٢)، فإن تَعذَّرَ، فعَلَى مَنْ عَلِمَ بحَالِه (٣).

والأحقُّ بحضَانَتِه واجِدُه (٤)، إنْ كانَ حُرًّا (٥)، مُكلَّفًا،

= للإسلام، فإنه يعلو ولا يعلى عليه.

(١) لأنها الأصل في الآدميين، والرق عارض، الأصل عدمه.

(٢) أي: إذا لم يكن مع اللقيط شيء أنفق عليه من بيت المال؛ لما روى سعيد عن سنين أبي جميلة قال " وجدت ملقوطا فأتيت به عمر فقال عريفي: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال عمر: أكذلك هو قال: نعم قال: فاذهب هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته أو رضاعه " رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، فإن تعذر من بيت المال اقترض له الحاكمُ على بيت المال -والاقتراض على الجهات لا يصح إلا في هذه المسألة-، قال ابن النجار في شرح المنتهى- وذكره البهوتي في شرحه بدون أن ينسبه لأحد-: (وظاهره: ولو مع وجود متبرع بها؛ لأنه أمكن الإنفاق عليه بلا منةٍ تلحقه، أشبه أخذها من بيت المال).

(٣) وجوبا، ولا يرجع بما أنفقه على اللقيط، وعبارة الإقناع: (مجاناً)، وفي التنقيح -بعد أن قدم عدم الرجوع-: (وقيل: إن أنفق بنية الرجوع رجع، وقدمه في الفروع) انتهى.

(٤) لسبقه إليه فكان أولى به.

(٥) لأن منافع القنِّ مستحقة لسيده، فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>