للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم تَكُنْ (١)، عُرِضَ على القَافَةِ (٢)، فإن ألحَقَتْهُ بواحِدٍ، لَحِقَه، وإن ألحَقَتْهُ بالجَميعِ، لَحِقَهم (٣)، وإن أشكَلَ أمرُهُ (٤)، ضَاعَ نسبُه (٥).

ويكفي قائِفٌ واحِدٌ، وهو كالحَاكِمِ، فيَكفِي مُجرَّدُ

(١) بينة لأحدهم، أو تساووا فيها.

(٢) وهو قوم يعرفون النسب بالشبه، ويشترط فيهم: ١ - الذكورة. ٢ - العدالة، ولا يختص ذلك بقبيلة معينة، بل من عرفت منه معرفة ذلك ٣ - أن يكون حرا كالحاكم، ولم يشترط في الإقناع حريته كما صححه في الإنصاف، (مخالفة الماتن) ٤ - مجربا في الإصابة، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ويكفي أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة المعرفة في مرات كثيرة)، ٥ - التكليف، وسيذكر المؤلف هذه الشروط.

(٣) لما رُوِيَ عن عمر: أنَّ امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعاً، فجعله عمر بينهما. رواه البيهقي وغيره وصحح إسناده ابن القيم في الطرق الحكمية، ويلحق بثلاثة؛ لأن المعنى في الاثنين موجود فيما زاد، فيقاس عليه قاله في شرح المنتهى، لكن الأطباء قالوا: لا يمكن أن يخلق الجنين من ماء اثنين فالله أعلم.

(٤) على القافة، أو لم يوجد قافة، أو نفته عن كل من ادعاه، أو تعارضت أقوالهم.

(٥) لتعارض الدليل، ولا مرجح لبعض من يدعيه، فأشبه من لم يدع نسبه أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>