للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن لَمْ يَمُت، فكالصَّحِيحِ (١).

= وجودها من المعطي - وهو هنا: المريض مرضًا مخوفًا -، أما الوصية فلا حكم لقبولها في حياة الموصي، وإنما يصح قبولها بعد موته، ٤ - يثبت الملك في العطية من حينها، أي: وقت العطية، أما الوصية فلا يثبت الملك فيها إلا بقبولها بعد الموت.

(تتمة) الملك في العطية من حين الإعطاء؛ لكنه ملك مراعى؛ لأنا لا نعلم هل هو مرض الموت المخوف أم لا؟، ولا نعلم هل يستفيد المعطي مالًا أو يتلف شيء من ماله، فإذا مات وخرجت العطية من ثلثه عند موت المعطي تبينا أن الملك كان ثابتًا من حين العطية لعدم المانع.

(تتمة) ما تتفق فيه الوصية والعطية: قال البهوتي في الكشاف: (حكم العطية في مرض الموت حكم الوصية في أشياء كما تقدم منها: أنه يقف نفوذها على خروجها من الثلث، أو إجازة الورثة، ومنها: أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة الورثة، ومنها: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة، ومنها: أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا، ومنها: أن خروجها من الثلث يُعتبر حال الموت لا قبله ولا بعده).

(١) أي: وإن لم يمت من مرضه المخوف بل تعافى، فتصرفه كتصرف الصحيح فينفذ من كل ماله. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>