للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تصل روحُهُ الحلقوم، أي: لم يعاين الموت، وإلا لم تصح، وستأتي الشروط في كلام المؤلف.

ويشترط في الصيغة: ١ - أن تكون بلفظ مسموع من الموصي، وتصح من أخرس بإشارةٍ مفهومةٍ، وإلا فلا، ٢ - وإن كانت مكتوبة: يشترط ثبوت خطه إما بإقرار وارثه، وإما ببينة تشهد أنه خطه، ويعمل بها وجوبًا ما لم يُعلم رجوعه عنها.

ما تصح به الوصية غير الكتابة واللفظ: قال شيخ الإسلام في الاختيارات: (وتصح الوصية بالرؤيا الصادقة المقترنة بما يدل على صدقها، إقرارا كانت أو إنشاء؛ لقصة ثابت بن قيس التي نفذها الصديق ، وقد اختلف في الكشف: هل هو طريق للأحكام؟ فنفاه ابن حامد والقاضي وأكثر الفقهاء، وقال القاضي: إن في كلام أحمد في ذم المتكلمين على الوسواس والخطرات إشارة إلى هؤلاء، وأثبته طائفة من الصوفية وبعض الفقهاء، والمقصود: أن التصرف بناء على ذلك جائز، وإن لم يجز الرجوع إليه في الأحكام؛ لأن عمدة التصرف على غلبة الظن بأي طريق كان، بخلاف الأحكام فإن طرقها مضبوطة) انتهى كلامه .

والأصل في الوصية من الكتاب: قوله تعالى: ﴿ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب﴾ [البقرة: ١٣٢]. ومن السنة: حديث ابن عمر : «ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»، متفق عليه، وأجمع العلماء على جوازها.

<<  <  ج: ص:  >  >>