وتَحرُمُ: على مَنْ له وَارِثٌ بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، ولِوارِثٍ بشَيءٍ (٤)،
(١)(الحكم الثاني) الكراهة؛ فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون -كما قاله في المغني- أن يوصي بشيء من ماله.
(٢)(الحكم الثالث) الإباحة: فتباح في صورتين: ١ - لمن له ورثة أغنياء، ٢ - -ولم يذكرها المؤلف- من لا وارث له، وتصح بجميع ماله.
(٣)(الحكم الرابع) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.
(٤)(الحكم الخامس) التحريم؛ فيحرم: ١ - أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ لحديث:«لا وصية لوارث»، رواه الخمسة إلا النسائي، ويستثنى منه: أ- إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز وتصح ولو لم يجز الورثة، ب- أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، ٢ - ويحرم أيضا على من يرثه غير أحد الزوجين: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث؛ لقول النبي ﷺ لسعد لما أراد أن يوصي بكل ماله، قال له:(الثلث والثلث كثير) متفق عليه.
أما إن كان رجلًا لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا =