للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتُكرَهُ: لفَقيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (١).

وتُباحُ: له إن كَانُوا أغنياء (٢).

وتَجِبُ: على مَنْ عَليهِ حَقٌّ بلا بيِّنَةٍ (٣).

وتَحرُمُ: على مَنْ له وَارِثٌ بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ، ولِوارِثٍ بشَيءٍ (٤)،

(١) (الحكم الثاني) الكراهة؛ فيكره للفقير الذي له ورثة محتاجون -كما قاله في المغني- أن يوصي بشيء من ماله.

(٢) (الحكم الثالث) الإباحة: فتباح في صورتين: ١ - لمن له ورثة أغنياء، ٢ - -ولم يذكرها المؤلف- من لا وارث له، وتصح بجميع ماله.

(٣) (الحكم الرابع) الوجوب: فيجب على مَنْ عليه دينٌ أو عنده وديعة بلا بينة أن يوصي بهما.

(٤) (الحكم الخامس) التحريم؛ فيحرم: ١ - أن يوصي لوارث بشيء ولو قلَّ؛ لحديث: «لا وصية لوارث»، رواه الخمسة إلا النسائي، ويستثنى منه: أ- إذا أوصى بوقف ثلث ماله على بعض ورثته فيجوز وتصح ولو لم يجز الورثة، ب- أو أوصى بمعيّن لكل وارث على قدر إرثه فيصح بلا إجازة، ٢ - ويحرم أيضا على من يرثه غير أحد الزوجين: أن يوصي لغير وارث - وهو: الأجنبي - بأكثر من الثلث؛ لقول النبي لسعد لما أراد أن يوصي بكل ماله، قال له: (الثلث والثلث كثير) متفق عليه.

أما إن كان رجلًا لا يرثه إلا زوجته، أو امرأة لا يرثها إلا =

<<  <  ج: ص:  >  >>