للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معلُومَةً (١). فإن حَصَلَ شَيءٌ، فللمُوصَى له، إلا حَمْلَ الأمَةِ، فقيمَتُه يَومَ وَضعِهِ (٢).

وتَصِحُّ بغَيرِ مَالٍ، كَكَلبٍ مُباحِ النَّفعِ (٣)، وزَيتٍ مُتنجِّسٍ (٤).

وتَصِحُّ بالمَنَفَعَةِ المُفرَدَةِ، كَخِدمَةِ عَبدٍ، وأُجرَةِ دَارٍ، ونَحوِهِما (٥).

= المستقبل، وهذا جائز على المذهب. (فرق فقهي)

(١) كأن يقول: أوصيت لك بما تحمل هذه الشجرة أبدا بلا مدة معينة، أو مدة سنة أو سنتين فقط.

(٢) لتحريم التفريق بين الأم وولدها أو بين ذوي الأرحام في الملك.

(٣) ككلب الصيد والزرع والماشية، بشرط أن يكون غير أسود بهيم.

(٤) لأن فيه نفعا مباحا وهو جواز الاستصباح، لكن بشرط ألا يكون لمسجد، وإلا لم يصح.

(٥) فيصح أن يوصي -مثلًا- بمنفعة هذه العمارة دون عينها إمَّا أبدًا أو مدة معلومة، بعكس الهبة والوقف، فلا يصحان دون العين.

(تنبيه) يشترط لصحة الوصية بالمنفعة المنفردة عن العين: خروج جميع العين الموصى بنفعها من الثلث، فتقوم العين الموصى بنفعها كلها بما فيها من المنفعة، فإن خرجت القيمة من الثلث كانت المنفعة للموصى له، وإلا كان له منها قدر الثلث إن لم تجز الورثة ما زاد على الثلث، قال البهوتي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>