وشروطه ثلاثة: ١ - تحقق حياة الوارث بعد موت مورث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء، ٢ - وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، ٣ - والعلم بالجهة المقتضية بالإرث.
(٢) أي: عشرة بالاختصار، وبالبسط: خمسة عشر؛ لأن الأخ إما شقيق أو لأب أو لأم، وابنه إما شقيق أو لأب، والعم إما شقيق أو لأب، وابنه كذلك.
(٣) أي: سواء كان لأب، أو لأم، أو لهما.
(٤) فأبناء الأخ من الأم لا يدخلون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، أمَّا الأخ من الأم، فإنه يرث.