للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وموانعُهُ ثلاثةٌ: القتلُ، والرِّقُّ، واختلافُ الدِّينِ (١).

والمجمَعُ على توريثهم مِنَ الذُّكورِ بالاختصارِ عشرةٌ (٢): الابنُ، وابنُهُ وإن نزلَ، والأبُ، وأبوهُ وإن علا، والأخُ مطلقاً (٣)، وابنُ الأخِ لا مِنَ الأمِّ (٤)، والعمُّ (٥)، وابنُهُ

(١) موانع الإرث ثلاثة: ١ - القتل، وسيأتي فيه فصل مستقل، ٢ - والرق، فالرقيق لا يرث، ٣ - واختلاف الدِّين، وله قيود ومستثنيات ستأتي إن شاء الله.

(تتمة) علق المرادوي في هامش التنقيح: موانع الإرث خمسة، وزاد على الثلاثة ٤ - الموت معا، ٥ - وجهل السابق مع اختلاف الورثة.

(تتمة) أركان الإرث ثلاثة: وارث، ومورِّث، وحق موروث.

وشروطه ثلاثة: ١ - تحقق حياة الوارث بعد موت مورث ولو بلحظة، أو إلحاقه بالأحياء، ٢ - وتحقق موت المورث، أو إلحاقه بالأموات، ٣ - والعلم بالجهة المقتضية بالإرث.

(٢) أي: عشرة بالاختصار، وبالبسط: خمسة عشر؛ لأن الأخ إما شقيق أو لأب أو لأم، وابنه إما شقيق أو لأب، والعم إما شقيق أو لأب، وابنه كذلك.

(٣) أي: سواء كان لأب، أو لأم، أو لهما.

(٤) فأبناء الأخ من الأم لا يدخلون؛ لأنهم من ذوي الأرحام، أمَّا الأخ من الأم، فإنه يرث.

(٥) لأبوين، أو لأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>