ومتى عُدِمتِ العصباتُ مِنَ النَّسبِ: ورِثَ المولى المعتِقُ (١) ولو أنثى (٢)، ثمَّ عصبتُهُ الذُّكورُ (٣) الأقربُ فالأقربُ كالنَّسبِ، فإن لم يكن: عملنا بالرَّدِّ (٤)، فإن لم يكن: ورَّثنا ذوي الأرحامِ (٥).
(١) أي: من أعتق الميِّتَ، فإذا لم توجد عصبة من النسب ترث الميت، ورث المعتِق للميت.
(٢) أي: ولو كان المعتِق أنثى، وهي العصبة بالنفس الوحيدة من الإناث، كما تقدم.
(٣) فإذا لم يكن معتِقُ الميِّت موجوداً، ورثت عصبةُ المعتِق، ولا يرث من تلك العصبة إلا الذكور، دون الإناث.
(٤) أي: إذا لم يكن للميت عصبة نسب، ولا عصبة ولاء عملنا بالرد على ذوي الفروض، وسيأتي فيه باب خاص.
(٥) فإن لم يكن ذو فرض ورثنا ذوي الأرحام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute