للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كانَ هناكَ أحدُ الزَّوجينِ، فاعمل مسألةَ الرَّدِّ، ثمَّ مسألةَ الزَّوجيَّةِ، ثمَّ تقسمُ ما فضلَ عن فرضِ الزَّوجيَّةِ على مسألةِ الرَّدِّ. فإن انقسمَ: صحَّت مسألةُ الرَّدِّ من مسألةِ الزَّوجيَّةِ (١).

(١) هذا القسم الثاني في مسائل الرد: أن يكون في الورثة أحد الزوجين، فيرد على كل الورثة إلا الزوجين، والمراد: أنه إن وُجد في المسألة أحد الزوجين، فاجعل مسألتين: الأولى: هي مسألة الزوجية، ويكون أصلها مخرج فرض الزوجية، قال ابن سلوم في شرح البرهانية: (فيقتطع فرضه - أي: أحد الزوجين - من مخرجه، والمخرج اثنان إن كان الفرض نصفا، وأربعة أن كان ربعا، وثمانية إن كان ثمنا، وما يبقى بعد فرض أحد الزوجين، وهو إما واحد، أو ثلاثة، أو سبعة، اقسمه على من يرد عليه). والثانية: تجعل للورثة الذين يُرد عليهم مسألة أخرى، وهي مسألة الرد، فإن انقسم الفاضل بعد فرض الزوجية على أصل مسألة الرد، صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية.

(تتمة) تنحصر مسائل الرد التي فيها أحد الزوجين في خمسة أصول - كما قاله النجدي في حاشية المنتهى -: ٤، و ٨، و ١٦، و ٣٢، و ٤٠.

مثال ذلك: من ترك زوجة وأماً وأخوين لأم، مسألة الزوجية من أربعة الذي هو مخرج فرض الزوجة: للزوجة واحد، ولبقية الورثة في مسألة الرد ثلاثةٌ، ومسألة الرد تجمع الأم والأخوين: للأم السدس، وللأخوين الثلث، فالمسألة من =

<<  <  ج: ص:  >  >>