للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتلزَمُ الغُرَّةُ: مَنْ شرِبت دواءً، فأسقطت (١)، ولا ترثُ منها شيئاً (٢).

وإن قتلَهُ بحقٍّ (٣): ورثَهُ، كالقتلِ قصاصاً، أو حدًّا (٤)، أو دَفعاً عن نفسِهِ (٥)،

= (ومنه) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفق والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه (أو من أمره إنسان عاقل كبير) أي بالغ (ببط جراحة أو) ب (قطع سلعة منه) ففعل (فمات بذلك) فيرثه، (ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشيء مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد).

(١) والمراد: أنها أسقطت جنيناً.

(٢) أي: لا ترث من الغرة التي وجبت عليها شيئاً؛ لأن الجناية مضمونة بدية، وهي الغرة.

(٣) أي: قتل الإنسان مورِّثَه بحق، وهو القتل غير المضمون بدية أو قود أو كفارة.

(٤) كفي حد الزنا، وقطع طريق مثلاً، قال ابن عوض: (وكذا: لو قتل بشهادة وارثه؛ بشهادة حق أو حكمه، أو إفتائه عليه).

(٥) أي: قتل مورِّثَه دفعاً عن نفسه إن لم يندفع إلا به، فيرثه؛ لأنه قتلٌ بحق، وهو أيضاً قتلٌ غير مضمون بقصاصٍ، ولا ديةٍ، =

<<  <  ج: ص:  >  >>