للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وولدُ المدبَّرَةِ الذي يُولدُ بعدَ التَّدبيرِ: كهِيَ.

وَلَهُ وطؤُها - وإن لم يشترطهُ (١) -، ووطءُ بنتِها، إن جازَ (٢).

ولو أسلمَ مدَّبرٌ، أو قنٌّ، أو مكاتَبٌ لكافرٍ: أُلزمَ بإزالةِ مِلكِهِ (٣). فإن أبى، بيعَ عليهِ (٤).

= وولدت-، فإن التدبير يبطل؛ لأنها تصير أم ولد، وهي حرة بعد موته.

(١) أي: وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها.

(٢) أي: إن جاز له وطؤها، بأن لم يكن وطئ أمَّها.

(٣) إما ببيع، أو بهبة.

(٤) أي: قهراً؛ لإزالة ملكه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>