للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصحُّ شرطُ وطءِ مكاتَبَتِهِ (١).

فإن وطِئَها بلا شرطٍ: عُزِّرَ (٢)، ولزمَهُ المهرُ، ولو مطاوعةً (٣). وتصيرُ - إن ولدت (٤) - أمَّ ولدٍ، ثمَّ إن أدَّت عتقت، وإلَّا فبموتِهِ (٥).

ويصحُّ نقلُ المِلكِ في المكاتَبِ.

ولمشترٍ جهلَ الكتابةَ: الرَّدُّ، أو الأرشُ (٦).

وهو كالبائعِ في أنَّهُ إذا أدَّى ما عليهِ: يعتِقُ، ولَهُ الولاءُ (٧).

ويصحُّ وقفُهُ (٨). فإذا أدَّى: بطلَ الوقفُ.

= لو أعتقها سيدها، فإن ولدها لا يتبعها، وكذا لا يتبعها ولدها إن ماتت؛ لبطلان الكتابة بالبيع. (فرق فقهي)

(١) والمراد: خلال مدة الكتابة.

(٢) إن علم التحريم، ولا يحد.

(٣) لأن عدم منعها من وطئه ليس إذنًا فيه.

(٤) من وطئه بشرط أو لا.

(٥) لأنها أم ولد.

(٦) لأن الكتابة عيب في العبد؛ لنقص قيمته بملكه منافعه وكسبه، فيخير المشتري بين الأمرين الرد أو الأرش.

(٧) أي: إذا أدى المكاتب ما عليه للمشتري: عتق، وولاؤه للمشتري، لا للبائع.

(٨) أي: وقف المكاتَب.

<<  <  ج: ص:  >  >>