للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللمكاتَبِ - ولو قادراً على التَّكسُّبِ -: تعجيزُ نفسِهِ (١).

ويصحُّ فسخُ الكتابةِ باتِّفاقِهما (٢).

= الفسخ، ولا يعتق المكاتب بعجزه عن الربع، وهذا أيضاً مستثنى من كون العقد لازماً.

(١) فله أن يترك التكسبَ، وأداءَ ما عليه؛ لأن دين الكتابة غير مستقر، وهذا أيضا مستثنى من كون العقد لازما.

(٢) أي: السيد والمكاتب.

<<  <  ج: ص:  >  >>