للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجبُ غضُّ البَصرِ عن كلِّ ما حرَّمَ اللهُ تعالى (١)، فلا ينظرُ إلَّا ما وردَ الشَّرعُ بجوازِهِ.

والنَّظرُ ثمانيةُ أقسامٍ (٢):

الأوَّلُ: نظرُ الرَّجلِ البالغِ - ولو مجبوباً (٣) - للحُرَّةِ البالغةِ الأجنبيَّةِ، لغيرِ حاجةٍ. فلا يجوزُ لَهُ نظرُ شيءٍ منها، حتى شعرِها المتَّصلِ (٤).

الثَّاني: نظرُهُ لمن لا تُشتهى كعجوزٍ وقبيحةٍ، فيجوزُ: لوجهِها خاصَّةً (٥).

(١) لقوله : «فالعينان تزنيان، وزناهما النظر»، رواه مسلم.

(٢) انتقل المؤلف إلى الكلام عن أحكام النظر، وقد أحسن فيه بما لم يفعله غيره.

(٣) أي: مقطوع الذكر، وكذا يحرم على الممسوح وهو مقطوع الذكر والخصيتين، والخصي وهو مقطوع الخصيتين.

(٤) ويُفهم منه أنه يجوز النظر لشعر الأجنبية المنفصل، وكذا يجوز لمسه؛ لزوال حرمته بالانفصال.

(٥) فلا يجوز أن ينظر إليها لو كانت حاسرة، قال البهوتي بعد كلام الإقناع: (وقال في الكافي يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا لقول الله تعالى: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾ [النور: ٦٠] الآية قال ابن عباس استثناهن الله من قوله تعالى: ﴿وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن﴾ [النور: ٣١] ولأن ما حرم النظر لأجله معدوم في جهتها فأشبهت ذوات المحارم وتبعه الشارح).

<<  <  ج: ص:  >  >>