للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= للرجال الأجانب؟ قال في الحواشي السابغات: (ذكر صاحب الإقناع: أن من جاز البروز له جاز عدم الاستتار منه، ومفهومه: أن من لم يجز البروز له وجب الاستتار منه).

قال ابن عبد الهادي في مغني ذوي الأفهام ص (٤١): (ويجب على المرأة سترُ وجهها عن نظر الرجال)، وفي كتاب النكاح ص (٣٥٦) قال: (ويجب - وفاقا للأئمة الثلاثة - عليها ستر وجهها إذا برزت)، ويؤيده قوله في الإقناع وشرحه في شروط الصلاة: (وهما) أي: الكفان (والوجه) من الحرة البالغة (عورة خارجها) أي: الصلاة (باعتبار النظر، كبقية بدنها) لما تقدم من قوله «المرأة عورة»)، وإذا كان الوجه عورة خارج الصلاة ولا يجوز النظر إليه، فيجب تغطيته، وفي مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٩): (ويتجه تحريم) لبس المرأة (ما) -أي: ثوباً ونحوه كمنديل على وجهها- (يصف البشرة)، أي: يحكي هيئتها من بياض أو سواد إذا كانت يراها أجنبي في الصلاة، وخارجها وكان (مفرداً) عن ساتر تحته، (كما مر) أول الباب، وهو متجه). قال الشطي معلقاً على ذلك: (وأما إذا كان يراها -أي: المرأة- أجنبي، فيحرم عليها لبس ما يصف شيئاً من البشرة مطلقاً).

ولكن يشكل على ما تقدم ما ذكره الموفق في المغني -ونحوه في الشرح- في حديثه في جواز النظر إلى المخطوبة وأن الوجه ليس بعورة، وإذا كان كذلك فلا يجب ستره، قال : (ولا خلاف بين أهل العلم في إباحة النظر إلى وجهها، وذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>