للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامسُ: نظرُهُ إلى ذواتِ محارمِهِ (١)، أو لبنتِ تسعٍ (٢)، أو أمةٍ لا يملكُها أو يملكُ بعضَها، أو كانَ لا شهوةَ لَهُ كعنينٍ (٣)

= الصلاة قد قتل شهيدا، روى الإمام أحمد: عن معاذ بن رفاعة الأنصاري، عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم، أتى رسول الله ، فقال: يا رسول الله، إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالنهار، فينادي بالصلاة، فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله : " يا معاذ بن جبل، لا تكن فتانا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك "، ثم قال: " يا سليم، ماذا معك من القرآن؟ " قال: إني أسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، والله ما أحسن دندنتك، ولا دندنة معاذ، فقال رسول الله : " وهل تصير دندنتي، ودندنة معاذ إلا أن نسأل الله الجنة، ونعوذ به من النار "، ثم قال سليم: " سترون غدا إذا التقى القوم إن شاء الله "، قال: والناس يتجهزون إلى أحد، فخرج وكان في الشهداء) قال المحققون: (صحيح لغيره). رضي الله عن هؤلاء الرجال العظام، أسأل الله أن يجمعني معهم في الفردوس الأعلى من الجنة .. آمين

(١) وهن من تحرم عليه أبداً بنسب، أو سببٍ مباح من رضاع - كأخته من الرضاع -، أو مصاهرة كأم زوجته، بخلاف السبب المحرم، فلا يجوز للزاني مثلاً أن ينظر إلى أم المزني بها، أو ابنتها.

(٢) أي: استكملت تسع سنين، فعورتها مع الرجل الأجنبي عنها كمحارمه، يجوز له أن ينظر منها إلى الستة أعضاء؛ لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة.

(٣) وهو الذي لا ينتصب ذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>