للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الذي لا شهوةَ لَهُ للمرأةِ، ونظرُ الرَّجلِ للرَّجلِ ولو أمردَ (١)، فيجوزُ: إلى ما عدا ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ (٢).

الثَّامنُ: نظرُهُ لزوجتِهِ وأمتِهِ المباحةِ لَهُ ولو لشهوةٍ، ونظرُ من دونَ سبعٍ (٣)، فيجوزُ: لكلٍّ نَظَرُ جميعِ بدنِ الآخَرِ (٤).

= وقد شدد كثيرٌ من العلماء المعاصرين في هذا الأمر، ولله الحمد، فسُدت بذلك ذرائعُ شرٍّ كثيرة. فلا ينبغي أن يشاع جواز كشف ما ذكرناه؛ لما فيه من إشكال، ومثل ذلك السفر إلى دول الكفار، فهو مكروه على المذهب، ما لم يُمنع الإنسان من إقامة شعائر دينه. والمشهور عند الناس أنه محرم.

(١) قال ابن النجار في المعونة-ومثله البهوتي في شرح المنتهى-: (لكن إن كان الأمرد جميلا يُخاف الفتنة بالنظر إليه، لم يجز تعمد النظر إليه).

(٢) وهو مقيد بعدم الشهوة، ومع الشهوة يحرم كما سيأتي.

(٣) أي: سبع سنين، ذكراً كان أو أنثى؛ لأنه لا حكم لعورتهما، فلا يحرم النظر إلى عورتهما، ولا يجب سترها مع أمن الشهوة؛ لأن إبراهيم ابن النبي غسله النساء، ولا يجب الاستتار منه -أي: من دون سبع سنين- في شيء.

قال في الإقناع وشرحه: (ولا يحرم النظر إلى عورة الطفل والطفلة قبل السبع ولا لمسها نصا ولا يجب سترها) أي عورة الطفل والطفلة (مع أمن الشهوة) لأن إبراهيم بن النبي غسله النساء (ولا يجب الاستتار منه) أي من دون سبع (في شيء) من الأمور).

(٤) ويجوز للزوج أيضا لمس زوجته وبالعكس بلا كراهة حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>