للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

غيرِ أصلَيِ الزَّوجينِ وفرعَيهما (١).

الخامسُ: خلوُّ الزَّوجينِ مِنَ الموانعِ (٢).

= من الشهادة إعلان النكاح)، قال في الإقناع: (فلو بانا فاسقين فالعقد صحيح)، قال البهوتي: (وكذا لو بان الولي فاسقا؛ لأن الشرط العدالة ظاهرا، وهو ألا يكون ظاهر الفسق، وقد تحقق ذلك).

(١) فلا يكون الشاهد أباً ولا جداً للزوج ولا للزوجة، ولا ابناً لأحدهما؛ للتهمة، في الحواشي السابغات: (زاد الشيخ منصور -في حاشيته على المنتهى وشرحه أيضا- والنجدي في الشرط الأخير: كون الشاهدين غير متهمين لرحم الولي، وذلك تبعاً لابن نصر الله في حاشيته على الفروع، والذي يظهر: اشتراط الشرط في الولي، وأن المعتبر كون الشاهدين غير متهمين لرحم الزوجين فقط، وهذا هو ظاهر الإقناع والمنتهى، قال في الإقناع وشرحه: (و (لا) ينعقد النكاح (بمتهم لرحم كابني الزوجين أو ابني أحدهما ونحوه) كأبويهما وابن أحدهما وأبي الآخر للتهمة)، وقال ابن النجار في شرحه للمنتهى: (غير متهمين لرحم) يعني: أنه يشترط في الشاهدين كونهما غير متهمين لرحم، كأبي الزوج أو الزوجة أو أبنائهما في الأصح، لأنهم لا تقبل شهادتهم للزوجين)، وأصرح منه ما قاله صاحب الغاية: (من غير أصل وفرع الزوجين)، فلم يذكروا الولي، والله أعلم. (خلاف المتأخرين).

(٢) (الشرط الخامس) خلو الزوجين من الموانع، وهي التي ستأتي =

<<  <  ج: ص:  >  >>