للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو رضيت أو رضيَ بعضُهم، فلمن لم يرضَ: الفسخُ.

ولو زالتِ الكفاءةُ بعدَ العقدِ، فلها فقط: الفسخُ (١).

والكفاءةُ معتبرةٌ في خمسةِ أشياءَ: الدِّيانةِ (٢)، والصِّناعةِ (٣)، والميسَرَةِ (٤)، والحرِّيَّةِ (٥)، والنَّسبِ (٦).

= المرأة-، وذلك بأن يقولوا: «أسقطنا الكفاءة»، أو: «رضينا به غير كفؤ»، ونحو ذلك. أما سكوتهم، فليس برضا كما في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)

(تتمة) في الإقناع وشرحه: (يحرم على ولي المرأة تزويجها بغير كفؤ بغير رضاها ويفسق به الولي إن تعمده).

(١) أي: لو كان الرجل حال العقد يكافئ الزوجة، ثم زالت كفاءته بعد العقد، فإن الخيار يكون للزوجة فقط، دون أوليائها.

(٢) فلا يكون الفاجر أو الفاسق بقولٍ أو فعلٍ أو اعتقاد كفؤاً لعفيفةٍ عدل.

(٣) والنظر فيها يكون للزوج وأب الزوجة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة كفؤا لبنت من هو صاحب صناعة جليلة، فليس من يشتغل في ملحمة -أي: قصاب- كُفؤاً لبنت الصائغ صاحب بيع الحلي.

(٤) أي: بالمال، بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا تزوج موسرة بمعسر.

(٥) فلا يكون العبد مكافئاً للحرة، فإن لم ترض به من البداية، حرم على وليها أن يزوجها به، وإذا فعل صح العقد، ولها أن تفسخ.

(٦) فيشترط أن يكون الزوج مكافئًا للزوجة في النسب؛ لقول عمر : (لأمنعنّ فروج ذوات الأحساب إلا من الأَكفَاء =

<<  <  ج: ص:  >  >>