للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُشترطُ علمُ الصَّداقِ (١).

فلو أصدقَها داراً، أو دابَّةً، أو ثوباً مطلقاً (٢)، أو رَدَّ عبدِها

= كالصوم، الثاني، قولهم: وعليه بطلاقها قبل تعليم ودخول نصف الأجرة، وبعد دخول كلها، وكيف يتوصل إلى أجرة مثل ذلك مع أنه لا يصح عقد الإجارة عليها، الثالث: ما قاله في الإنصاف هنا: (وقيده المصنف والمجد والشارح والحاوي وغيرهم بما إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعليمها، وجزم في المنور بعدم الصحة، وقدمه في النظم في الفقه)، ومع هذا القيد؛ فالاطراد عدم صحة جعل تعليم الفقه والحديث مهرا؛ لأن المذهب كما تقدم في الإجارة لا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الفقه والحديث، فالمتأخرون مشوا في الإجارة على وجه، وفي الصداق على وجه آخر، والله أعلم.

(١) وهذا (الشرط الثاني) من شروط الصداق وهو العلم بالصداق، فإن كان مجهولا فلا يخلو: ١ - إن كان مجهولا جهلا كثيرا -كأن يصدقها ثوبا مطلقا، أو عبدا مطلقا، ولم يعينه ولم يصفه ولم يقل من عبيدي-؛ لم يصح الصداق؛ لجهالة صفتهما، وهي جهالة كثيرة، ٢ - وإن كان مجهولا جهلا يسيرا؛ صح كعبد من عبيده أو دابة من دوابه، ولها أحدهم بقرعة، قال في الإقناع: (ولا يضر جهل يسير ولا غرر يرجى زواله)، وسيأتي في كلام الماتن.

(٢) أي: بدون تعيين أي دار يريد، أو أي دابة، أو أي ثوب؛ فلم يعينها، ولم يصفها فلا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>