للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قدَّرت لولِّيَها مبلغاً، فزوَّجَها بدونِهِ: ضَمِنَ (١).

وإن زوَّجَ ابنَهُ، فقيلَ لَهُ: «ابنُك فقيرٌ، مِنْ أينَ يُؤخذُ الصَّداقُ؟» فقالَ: «عندي»، لَزِمَهُ (٢).

= الزوج، وإن طالبت الزوج فلا يعود على أحد، نبه عليه الحجاوي في حاشية التنقيح، ونقله النجدي عنه.

(١) المراد بالولي هنا: غير من له إجبارها وتزويجها بدون مهر المثل وهو الأب ووصيه، فلو قدّرت لأخيها مثلاً قدرا معينا لمهرها، فزوجها بدونه؛ ضمن النقص، قال في المعونة: (لأنه المضيع له بتزويجها بدون ما قدرته ولو كان أكثر من مهر المثل، وعلم مما تقدم: أنه لو كان ما قدرته دون مهر المثل فزوج به لم يكن لها غيره، لأنها رضيت به).

(تنبيه) عبارة المنتهى: (كتتمةِ مَنْ زَوَّجَ بدون ما قدرته)، يفهم منها هنا: أن الولي يلزمه النقص ولا يرجع به على الزوج، وليس للزوجة مطالبة الزوج به، والله أعلم، وعبارة المصنف هنا: (ضمن)، وكذا في الغاية: (ويضمن ولي زوج بدون ما قدرته)، وقد يفهم منها أن الولي ضامن فقط، والتتمة مستقرة على الزوج، ولكن هذا غير مراد، والصحيح أن التتمة على الولي دون الزوج، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(٢) قال ابن عوض -نقلا عن الحفيد-: (الظاهر أنه يلزم الأب ذلك ضمانا، فلها مطالبة الابن به أيضا، وإذا أداه عن الابن كان له أن يرجع به عليه؛ لأن "عندي" من ألفاظ الضمان أيضا، ولأن ذلك لازم للابن فلا يبرأ بالتزام غيره له، =

<<  <  ج: ص:  >  >>