للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا يفعلُ كلُّ من حدثُهُ دائمٌ (١).

ويحرُمُ وطءُ المستحاضةِ (٢)،

= فالقول برفع الحدث لا ينبغي التوقف فيه، والله أعلم.

(تتمة) الفرق بين التيمم والحدث الدائم: يتفق المتيمم ومن حدثه دائم في تعين نية الاستباحة لهما، ومن الفروق بينهما: أن حدث المتيمم - إذا تيمم - لا يرتفع، بخلاف حدث من حدثه دائم - إذا توضأ -، فإنه يرتفع على ما ذهب إليه الإقناع. قال الشيخ منصور: على الصحيح، وذهب في الغاية إلى أن حدث من حدثه دائم لا يرتفع، وقال: (خلافاً له). لكن الصواب والصحيح ما في الإقناع، وهو ما مشى عليه الشيخ منصور في عدة مواضع.

وفائدة القول بأن حدث المتيمم لا يرتفع وحدث من حدثه دائم يرتفع - مع التسوية بينهما في تعيين نية الاستباحة - ما جاء في الإقناع حيث قال: (ولا يحتاج إلى تعيين نية الفرض). قال الشيخ منصور معللا: (لأن طهارته ترفع الحدث بخلاف التيمم)، والمراد: أن من حدثه دائم لو نوى استباحة الصلاة صلى بها ما شاء فروضاً ونوافل، أما المتيمم فإنه لو نوى استباحة صلاة نفل مثلاً لم يصلِّ به فرضاً، والعكس بالعكس. والله أعلم). انتهى من الحواشي السابغات.

(١) أي: وكذا يفعل من غسل المحل وعصبه والوضوء في وقت كل صلاة كلُّ مَنْ حدثه دائم كمن به سلس بول أو مذي أو ريح ونحوها.

(٢) إلا إذا خشي أحدهما العنت - وهو الزنا - فيجوز الوطء. =

<<  <  ج: ص:  >  >>