للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشروطُهُ سبعةٌ:

الأولُ: أن يقعَ مِنْ زوجٍ يصحُّ طلاقُهُ (١).

= دينه، وتخشى إن أقامت معه ألا تقيم حدود الله تعالى في حقه، فيباح لها الخلع إذَن، وإجابتها في هذه الحال سُنة، إلا مع محبته لها فيسن صبره، وعدم افتدائها، وهذا مما يبرز بعض الحقوق التي تتمتع بها المرأة في الإسلام.

(الحكم الثاني) الكراهة، وتكون عند استقامة الحال، فيكره الخلع إذَن، ولكن لو وقع صح.

(الحكم الثالث) التحريم، وذلك إذا ضارَّها ظلماً كي تفتدي نفسها، أي: لتخالع بعوض تدفعه للزوج، ولا يصح الخلع إذَن مع تحريمه إلا إذا وقع بلفظ الطلاق أو نيته فيقع رجعيا، والدليل على التحريم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [سورة النساء: ١٩]، وإن فعل الزوج ذلك لا لتفتدي، بل لفعلها زنا أو لتركها فرضا، أو نشوزا، فالخلع صحيح؛ لقوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة).

(١) شروط صحة الخلع: (الشرط الأول) أن يقع من زوج يصح =

<<  <  ج: ص:  >  >>