للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وطؤُها فيه (١).

ومن وَضَعَت ولدَين فأكثرَ، فأوَّلُ مدةِ النفاسِ من الأوَّلِ؛ فلو كان بينهما أربعون يوماً، فلا نفاسَ للثاني.

وفي وطءِ النفساءِ ما في وطءِ الحائضِ (٢).

ويجوزُ للرَّجلِ شُربُ دواءٍ مباحٍ يمنعُ الجِماعَ (٣)، وللأنثى شُربُهُ لحصولِ الحيضِ، ولقطعِهِ (٤).

(١) فإذا رأت الطهر قبل نهاية الأربعين يوماً، فإنه يكون طهراً، ويكره وطؤها فيه. فإن عاد الدم خلال الأربعين فمشكوك فيه، قال البهوتي: (أي: في كونه دم نفاس أو دم فساد).

(٢) أي: وجوب الكفارة.

(٣) فيجوز للرجل شرب دواء مباح - لا محرم - كالكافور مثلاً يمنع الجماع، أي: يقلل، ويُذهب عنه شهوة الجماع.

(٤) أي: يجوز للأنثى شرب الدواء لحصول الحيض، ولقطعه المؤقت كالحبوب المتادولة. قال في الإقناع: (مع أمن الضرر).

وتقيد إباحة شرب الدواء لحصول الحيض ألا يكون ذلك قرب رمضان بقصد الإفطار فيه، كما في الإقناع، وإلا حرُم. لكن لو شربت الدواء، ونزل الحيض، فإنها لا تصوم، وتقضي وجوباً، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>