للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهما فرضُ كفايةٍ (١) في الحضرِ (٢) على الرجال (٣) الأحرار (٤)،

= منها: أمره بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، كما في الصحيحين.

والأذان على المذهب أفضل من الإمامة ومن الإقامة؛ لقوله : (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، والأمانة أعلى من الضمان، والمغفرة أعلى من الإرشاد.

(١) أي: الأذان والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة المكتوبة دون المنذورة، فإذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين.

(تتمة) حكم الصلاة بلا أذان ولا إقامة: في الإقناع وشرحه: (وليسا) أي: الأذان والإقامة (بشرط للصلاة، فتصح) الصلاة (بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة احتج به أحمد (مع الكراهة) ذكره الخرقي وغيره، وذكر جماعة إلا بمسجد قد صُلي فيه … (فإن اقتصر المسافر) على الإقامة لم يكره (أو) اقتصر (المنفرد على الإقامة) لم يكره نص عليه (أو صلى بدونها) أي: الإقامة (في مسجد صلي فيه لم يكره) كما ذكر جماعة وتقدم، قلت: وعليه يحمل فعل ابن مسعود).

(٢) أخرج به السفر، وسيأتي حكمهما فيه.

(٣) المراد: اثنان فأكثر، فليسا بفرض على الواحد.

(٤) فلا يجبان على الأرقاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>