للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و: أنتِ طالِقٌ إذَا مَضَى شَهْرٌ، فبِمُضِيِّ ثلاثينَ يومًا، و: إذَا مَضَى الشَّهْرُ، فبِمُضِيِّهِ (١). وكذلكَ إذَا مَضَتْ سَنَةٌ، أو السَّنَةُ (٢).

= غير مدخول بها، فلا تطلق إلا واحدة تبين بها ولا يلحقها ما بعدها.

(١) فلو قال: أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بمضي ثلاثين يوما من حين التلفظ، أما إذا قال: أنت طالق إذا مضى الشهر فتطلق بمضي الشهر الذي تلفظ فيه، كما لو قال في يوم ٢٥ من شهر محرم: أنت طالق إذا مضى الشهر، فتطلق بانتهاء شهر محرم.

(٢) فإذا قال: (أنت طالق إذا مضت سنة) فتطلق بمضي اثني عشر شهراً هلالية، وإذا قال: (إذا مضت السنة) فتطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأنه عرفها بلام التعريف العهدية، كقوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم) والسنة المعرفة آخرها ذو الحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>