= غير مدخول بها، فلا تطلق إلا واحدة تبين بها ولا يلحقها ما بعدها.
(١) فلو قال: أنت طالق إذا مضى شهر فتطلق بمضي ثلاثين يوما من حين التلفظ، أما إذا قال: أنت طالق إذا مضى الشهر فتطلق بمضي الشهر الذي تلفظ فيه، كما لو قال في يوم ٢٥ من شهر محرم: أنت طالق إذا مضى الشهر، فتطلق بانتهاء شهر محرم.
(٢) فإذا قال: (أنت طالق إذا مضت سنة) فتطلق بمضي اثني عشر شهراً هلالية، وإذا قال:(إذا مضت السنة) فتطلق بانسلاخ ذي الحجة؛ لأنه عرفها بلام التعريف العهدية، كقوله تعالى:(اليوم أكملت لكم دينكم) والسنة المعرفة آخرها ذو الحجة.