للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو لم يُنْزِلْ (١). ويَكْفِي تَغْيِيبُ الحَشفَةِ، أوْ قَدْرِهَا مِنْ مَجْبُوبٍ (٢)، ويَحْصُلُ التَّحْلِيلُ بذلكَ ما لَمْ يَكُنْ وَطِئَها في حالِ الحيضِ أو النِّفَاسِ، أو الإحْرَامِ، أوْ في صَوْمِ الفَرْضِ (٣).

(١) فكل هذه الصور تحلل المرأة لزوجها الأول، لانطباق الشروط.

(٢) المجبوب هو: مقطوع الذكر، والحشفة هي: رأس الذكر، فيشترط تغييب الحشفة أو قدرها من المجبوب، لكن يشترط في المجبوب أن يبقى من ذكره قدر حشفة فاكثر، وإلا فلا يجزئ وطؤه في تحليل المرأة كما في الإقناع.

(تتمة): لو غيب ذكره بحائل فهل يحصل بهذا الوطء التحليل أم لا؟

قال اللبدي: (ظاهره: ولو بحائل)، أي: تحل ولو وطأها بحائل، ولم أره هنا لغيره! وظاهر كلام الشيخ منصور خلاف ذلك؛ لأنه علل بعد قول صاحب المنتهى: (ويكفي تغييب الحشفة، أو قدرها من مجبوب) قال البهوتي: (لأنه جماع يوجب الغسل، ويفسد الحج أشبه تغييب الذكر)، قلت: وتقدم في باب الغسل أن الوطء بحائل لا يوجب الغسل، وعليه فلا يحصل التحليل بالوطء بحائل، والله أعلم.

(٣) فإنها لا تحل لزوجها الأول؛ وكذلك لو وُطئت في الدبر أو في نكاح باطل فلا تحل؛ لأنه حال تحرم فيه المرأة لمعنى فيها، ولحق الله تعالى فالعلة الأمران كما قاله ابن عوض، أما إذا وُطئت في حال لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى فقط، =

<<  <  ج: ص:  >  >>