للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فظِهَارٌ. وإنْ نوَى: فِي الكَرَامةِ ونحوِهَا، فلَا (١).

وأنتِ أُمِّي (٢)، أو: مِثْلُ أُمِّي، أو: عليَّ الظِّهَارُ (٣)، أو: يَلْزَمُنِي، ليسَ بظِهَارٍ، إلَّا مَعَ نِيَّةٍ، أو قَرِينةٍ (٤).

وأنتِ عليَّ كالمَيْتَةِ، أوْ: الدَّمِ، أوْ: الخِنْزِيرِ، يقَعُ ما نَوَاه

= بخلاف الألفاظ التي في النوع الأول فلا يقبل أردت بقولي: أنت علي كظهر أمي في الكرامة ونحوها، فيكون التشبيه بعضو ممن يحرم عليه أصرح في الظهار من التشبيه بالكل، قاله اللبدي. (فرق فقهي)

(١) فلو قال: (أنت علي كأمي) إذا نوى بها الظهار أو لم ينو شيئًا فهو ظهار، أما إذا ادّعى أنه نوى بها شيئا آخر، كقوله قصدت: أنت علي كأمي في الكرامة، أو: أنت في المنزلة علي كأمي، فيقبل منه حكما ولا يكون ظهارا، لكن يُكره أن يقول أحد الزوجين للآخر: يا أخي يا أختي يا أمي، حتى لو كان الزوج يريد أن يدلل زوجته، فالمذهب أنه مكروه بدون سبب.

(٢) (النوع الثالث) ألفاظ لا يكون الزوج بها مظاهرًا إلا مع نية الظهار أو قرينته، وإلا فلغو لا يترتب عليها حكم، كقوله أنت أمي، والفرق بين النوع الثالث والثاني، أن النوع الثاني فيه قوله: (علي)، أما في النوع الثالث؛ فلا يقول: (أنت علي).

(٣) أي: يقول (علي الظهار) ويسكت، بخلاف ما لو قال علي الظهار إن ذهبتي إلى بيت فلان، فهذا ظهار.

(٤) فإن لم يكن هناك نية أو قرينة فلغو كما في المنتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>