للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا بالزنَا (١).

= المتعدد من واحد، ولعل صورتها: أن يطأها رجل بشبهة، ثم وهي في عدتها يطأها نفس الواطئ الأول مرة أخرى، وهكذا، فتستأنف عدة جديدة، وتدخل فيها بقية الأولى، هكذا أفهمه من كلامهم، ولم أره صريحا هكذا فليحرر، وعبارة البهوتي في شرح المنتهى: (فإن تعدد الوطء من واحد، فعدة واحدة). ٢ - أن يكون الوطءُ من أكثر من واحد، فلكل عدة، ولعل صورتها: أن توطأ من رجل بشبهة، ثم توطأ مرة أخرى وهي في عدته من الوطء الأول من رجل آخر، فعليها أن تُكمل عدة الأول ثم تعتد للثاني، ولا تتداخل العدد، ما لم تحمل من الثاني، فتعتد للثاني ثم تكمل عدة الأول، ولم أره صريحا فليحرر.

(١) إذا تعدد الوطءُ بالزنى: إذا تعدد الوطء بالزنى، فلا يخلو: ١ - أن يكون الزنى من واحد، ولعل صورتها: أن يزني بها رجل، ثم وهي في عدتها من الزنى الأول يزني بها مرة ثانية، فالظاهر من كلام الإقناع والمنتهى أن عليها عدة واحدة، فتستأنف العدة بوطئه، وتدخل فيها بقية الأولى، ولم أره صريحا هكذا، فليحرر، وقد يشكل عليه ما قدموه في أنه لو وطئ البائنَ في عدتها مَنْ أبانها عمدا، فكوطء الأجنبي، وأن عليها عدتين، بأن تكمل عدة الوطء الأول، ثم تستأنف العدة من الوطء الثاني، والله أعلم. ٢ - أن يكون الزنى من أكثر من واحد، ولعل صورتها: أن تزني، ثم وهي في عدة من الزنى الأول، يزني بها رجل آخر، فهذه فيها خلاف على قولين: =

<<  <  ج: ص:  >  >>