للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويَجوزُ للبائِنِ (١).

= العدة فقط، فإن لم تعلم بموته إلا بعد مضي العدة فلا يجب عليها أن تحد.

(تنبيه) قال في المنتهى وشرحه: (ولو) كانت (ذمية) والزوج مسلم أو ذمي (أو) كانت (أمة) والزوج حر أو عبد (أو) كانت (غير مكلفة) والزوج مكلف أو غير مكلف فيجنبها وليها ما تجتنبه المكلفة).

(١) (الحكم الثاني) يجوز الإحداد من البائن، فلا يجب عليها، قال البهوتي في شرح المنتهى: (ولا يجب على بائن بطلقة أو ثلاث أو فسخ)، في الحواشي السابغات: (فيباح لمن أبانها زوجها -بثلاث أو بواحدة أو المختلعة، كما في الكشاف والإنصاف- أن تحد عليه، سواء أبانها بفسخ لعيب أو طلقها ثلاثاً … ولعل الإباحة هنا مقيدة بثلاثة أيام؛ لما تقدم من تحريم الإحداد أكثر من ذلك على غير الزوجة، لأن النبي قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) متفق عليه، والبائن ليست زوجة، لكني لم أره منصوصاً، ويحتمل: أن يباح لها في كل عدتها، فليحرر، والله أعلم).

تتمة: (الحكم الثالث) التحريم، ويكون بالإحداد فوق ثلاث على ميت غير الزوج، قالت زينب بنت أم سلمة: دخلت على أم حبيبة زوج النبي حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من =

<<  <  ج: ص:  >  >>