للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنْ مَلَكَهَا حَائِضًا لَمْ يَكْتَفِ بتِلْكَ الحَيْضَةِ (١). وإنْ مَلَكَ مَنْ تَلْزَمُهَا عِدَّةٌ، اكْتُفِيَ بِهَا (٢).

وإنْ ادَّعَتِ الأَمَةُ المَوْرُوثَةُ تَحْرِيمَهَا علَى الوَارِثِ بِوَطْءِ مُوَّرِّثِه (٣)، أوِ ادَّعَتِ المُشْتَرَاةُ أنَّ لَهَا زَوْجًا، صُدِّقَتْ (٤).

(١) فلا بُدَّ أن تحيض مرة أخرى عنده، والأمة هنا كالحرة إذا طلقت في زمن الحيض لم تعتد بتلك الحيضة.

(٢) كأن يملك أمة معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق، فلا يجب الاستبراء حينئذٍ اكتفاء بالعدة، وهذا مقيد بوجوب العدة عليها حال تملكها، أما لو تملكها بعد انقضاء عدتها فالذي يظهر أنه يلزمه استبراؤها، ويفيده قول المنتهى: (ومن ملك معتدة من غيره).

(٣) كأمة توفي سيدها وقد ادعت أن سيدها قد وطئها، فإنها تصدق، وتصير محرمة على أولاده الورثة؛ لأنها موطوءة أبيهم.

(٤) لأن ذلك لا يعرف إلا من جهتها. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>