للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطهارةُ مع القدرةِ (١).

الخامسُ: دخولُ الوقتِ (٢). فوقتُ الظهرِ: من الزوالِ (٣) إلى أن يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَهُ، سوى ظلِّ الزوالِ (٤).

(١) (الشرط الرابع) الطهارة، أي: من الحدث الأصغر والأكبر، بشرط القدرة على ذلك، وتقدم تفصيل أحكام الطهارة.

(٢) (الشرط الخامس) دخول الوقت، وهو شرط في الصلاة المؤقتة، بخلاف النفل المطلق.

(٣) عند ذكر أوقات الصلوات، يقدم الحنابلة الكلام عن: [الصلاة الأولى] صلاة الظهر. فبداية الظهر من الزوال. والزوال - كما في الإقناع -: (ميلها - أي: الشمس - عن وسط السماء)، وفي المنتهى: (ابتداء طول الظل بعد تناهي قصره)، فإذا طلعت الشمس كان للشاخص ظل، ولا يزال يقصر حتى تستوي الشمس وسط السماء، فيبقى ظلٌّ صغيرٌ يسمى: ظل الزوال. فإذا زالت الشمس بدأ الظل يطول، وهنا يحكم بدخول وقت الظهر.

(٤) فلا يحسب منه ظل الزوال. فلو كان طول الشاخص ١٠ سم مثلاً، وظل الزوال للشاخص ٢ سم، فإنه يحكم بخروج وقت الظهر إذا صار ظل الشاخص مثله سوى ظل الزوال، أي إذا صار الظل: ١٠ سم+٢ سم = ١٢ سم.

والإشكال أن ظل الزوال يختلف من مكان إلى آخر، ومن فَصلٍ إلى آخر فيقصر في الصيف ويطول في الشتاء، ويصعب تحديده، وقد ذكر في الإقناع كلاماً كثيراً في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>