للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تُمْنَعُ الأُمُّ مِنْ زِيارَتِها، ولا هِي مِنْ زِيَارَةِ أُمِّهَا، إنْ لَمْ يُخَفِ الفَسَادُ (١).

والمَجْنُونُ، ولَوْ أُنْثَى، عِنْدَ أمِّهِ مُطْلَقًا (٢).

ولا يُتْرَكُ المحْضُونُ بيَدِ مَنْ لا يَصُونُهُ ويُصْلِحُه (٣).

= خشيَة أن تَفسُد، وأيضًا ذكر الفقهاء أنه ليس للأب ولا لمن يقوم مقامه أن يقيموا عليها الحد إذا فعلت الزنا مثلًا، لأن هذا مختص بالحاكم، وهذه مسألة في غاية الأهمية والخطورة.

(١) كذلك الغلام إذا خشي عليه من الأم فيمنع من زيارتها كما جزم به في الإقناع.

(٢) كبيراً كان أو صغيراً؛ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره، فإن عدمت الأم انتقلت الحضانة إلى أمها القربى فالقربى وهكذا.

(٣) لا يترك المحضون عند من لا يصونه عن الرذائل مثلًا، ولا يصلحه إذا رآه يفعل الخطأ، فتنتقل الحضانة إلى من يليه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>