للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحَدُهَا: العَمْدُ العُدْوَانُ (١)، ويَخْتَصُّ بِهِ القِصَاصُ، أو الدِّيَةُ (٢)، فالوَلِيُّ مُخَيَّرٌ (٣)،

= القرآن بقوله: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾، وقوله: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئا﴾، وشبه العمد ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمر أن النبي قال: (ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها). رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(١) (القسم الأول) العمد، وعرفه المؤلف بقوله: أن يقصد من يعلمه آدميًا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

ويترتب على القتل العمد: ١ - الإثم؛ لأنه محرم، ٢ - والقود -أي: القصاص- بشرطه، ويختص القصاص بالعمد، فلا يجب في غيره من أنواع القتل، ٣ - والدية فيه مغلظة وواجبة في مال الجاني، ٤ - والحرمان من الميراث.

والقتل الذي يُحرم فاعله من الميراث هو: كل قتل ترتب عليه قصاص أو دية أو كفارة. أما الكفارة فلا تجب في القتل العمد.

(٢) قوله (أو الدية): فيه نظر؛ لأن الدية ليست متعلقة بالعمد فقط، بل تدخل في الخطأ وشبه العمد، فالمؤلف هنا خلط بين ما يختص به العمد، وما يجب به، فالمذهب: يختص العمد بالقصاص، ويجب به القصاص أو الدية، بخلاف غيره فلا يجب به إلا الدية. (فرق فقهي)

(٣) بين أن يقتص أو يأخذ الدية، ولو لم يرضَ الجاني؛ فإن الخيار =

<<  <  ج: ص:  >  >>